“الأهالي” تنفرد بنشر النص الكامل لرد مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الاعمال العام :”قسم التشريع” يؤكد وجود شبهة عدم دستورية التعديلات ..وينتصر لحقوق العمال

566

*كتب عبدالوهاب خضر :

تنفرد “الأهالي” نهاية هذا التقرير بنشر صور من  النص الكامل الصادر عن قسم التشريع بمجلس الدولة  ضد  التعديلات على قانون قطاع الاعمال العام ،والذي أحاله مجلس النواب لمجلس الدولة تمهيدا لإصداره ..
دافع قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة عن حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام، بعد مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 7 يونيو الماضي.

ووفقا للخطاب الموجه من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى رئيس مجلس النواب، قال إنّه لاحظ أنّ مشروع القانون تضمن العديد من الأحكام التي تمس حقوق العمال ومصالحهم في الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه، موضحا أنّ المادة رقم 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، توجب أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمال، الأمر الذي يتعين معه أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في المشروع المعروض، وهو ما خلت منه أوراق مشروع القانون الوارد، وما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب لتداركه.
وتابع قسم التشريع، أنّه فيما يخص المادة 38 الفقرة الثانية من القانون المقدم، أكد وجوب النص في هذه المادة على عدم الإخلال بأحكام القانون 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وارتأى قسم التشريع إضافة هذا الحكم وإعادة صياغة الفقرة بما يحقق هدف قسم التشريع بالحفاظ على حقوق العمال.
وتختص الفقرة الثانية بالمادة 38 من مشروع قانون قطاع الأعمال، بأنّه في حالة تصفية أو حل الشركة أو دمجها في أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل.
وفيما يخص المادة 21 من المشروع، رأى القسم في الفقرة الثالثة منه، أنّها بيّنت تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة، بأنّه يتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي للشركة، لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، بما فيهم رئيس المجلس، وبينهم ممثل أو اثنين من العاملين للشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأناط باللجنة النقابية بالشركة سلطة اختيار هذا الممثل أو الممثلين، فإن لم يوجد لجنة نقابية للشركة يتم انتخابه أو انتخابهم طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

وفي هذا الشأن، استعرض قسم التشريع بمجلس الدولة المادة 13 من الدستور الحالي، التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأشار القسم للمادة 42 من الدستور، التي تنص على أن يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة في وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين.

ولما كان الدستور على نحو ما تقدم، كفل للعمال حقهم في تكوين منظماتهم النقابية وجعل للعامل حرية الانضمام إلى التنظيم النقابي أو الانسحاب منه، فلا يجبر العامل على الانضمام إلى تنظيم نقابي، والتزاما بذلك صدر قانون المنظمات النقابية العمالية الذي قرر هذا الحق الدستوري.

وكانت الاعتراضت العمالية على التعديلات التي اعدتها وزارة قطاع الاعمال ووزيرها هشام توفيق ،تتمثل في  7 نقاط رئيسية وهي :”1″- جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.
“2”- على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
“3”- على المادة (21) والتى قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
“4”- على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا – حسب البيان – أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.
“5”- على المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية ” أزمة فيروس كورونا”، لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.
“6”- حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
“7”- على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

[embeddoc url=”http://alahalygate.com/wp-content/uploads/2020/07/مراجعة-مجلس-الدولة-مشروع-قانون-شركات-قطاع-الأعمال-العام.pdf” download=”all” viewer=”google”]

التعليقات متوقفه